رئيس التحرير
عصام كامل

الكحوليات والشماريخ وحرق إطارات السيارات.. مظاهر احتفال في الكريسماس تقود مرتكبيها للسجن

تعبيرية
تعبيرية

تفصلنا ساعات قليلة عن الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة “ليلة رأس السنة” والتي يقوم بعض الصبية والشباب بارتكاب بعض الجرائم التي تقودهم إلى السجن أو دفع غرامات، وفي هذا الصدد يحرص أهالي كل مدينة  على الاحتفال بطريقتهم الخاصة، في ليلة رأس السنة، البعض من تلك الاحتفالات يكون إجرامي ويلزم الحساب والعقاب.

ويستعرض "فيتو" خلال هذا التقرير أبرز العادات الخاطئة التي يقوم مرتكبيها في ليلة الكريسماس:

إلقاء الزجاج من شرفات المنازل

للأسف.. يقوم بعض الصبية والشباب في بإلقاء الزجاج من شرفات المنزل لمدة ساعة كاملة، بعد الثانية عشرة صباحا، وهي إحدى العادات التي توارثتها الأجيال للاحتفال برأس السنة الميلادية.

الشماريخ النارية وحرق إطارات

وفي بعض المحافظات خصوصا الساحلية يحتفل الأهالي بليلة رأس السنة بطريقتهم الخاصة على أغاني الدي جي وحلقات الرقص المتواصلة في الميادين العامة، وذلك بعد تجمعهم في الميادين، انتظارًا لحلول الدقائق الأولى من العام الجديد، ومع دق الساعة الثانية عشرة صباحا يبدأ بعض الشباب والصبية، بحرق إطارات السيارات، فضلا عن إطلاق الشماريخ والألعاب النارية.

المشروبات الكحولية في الشوارع

يحتفل البعض بليلة رأس السنة عن طريق تناول الكحوليات، ويمنع القانون تناول الكحوليات فى الشوارع والأماكن العامة الأمر الذي يعرض شاربها للعقوبة الجنائية.

وقال القانوني هيثم الفاوى: يعتبر تقديم أو تناول الخمر والمشروبات الروحية أو الكحولية أو الخمر فى الأماكن أو المحالات العامة أو الطريق العام من الجرائم المؤثمة وفقا للقانون رقم ٦٣ لسنه١٩٧٦ بشأن حظر شرب الخمر.

وأضاف "الفاوي" إنه يعتبر القانون كذلك الإعلان عنها أو النشر من الأفعال المجرمة وفقا للقانون أعمالا للمادة (2) والتى تنص على: يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة، وستثنى من هذا الحكم:

- الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

- الأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

كما حظر القانون أيضا الإعلان عنها أو النشر فى المادة (3) والتى تنص على: يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة ويعاقب أيضا المسئول عن النشر طبقا للمادة (6) والتى تنص على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة وينص القانون على عقوبة متناول الخمور بالطريق العام وهو بحال سكر بيين وفقا للمادة (7) والتى تنص على: يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العود.

الجريدة الرسمية