رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة المتهم بقتل عامل في أوسيم للمفتي

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعى بشأن المتهم، لاتهامه بقتل صديقه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات سابقة بمنطقة أوسيم بالجيزة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم محمود رمضان خليل، 38 سنة، عامل بمسبك، (متهم أول)، وعبد الغنى عادل عبد الغنى، 21 سنة، طالب، (متهم ثان)، قتلا عمدا المجنى عليه، مصطفى محمد رمضان، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم على قتله لوجود خلافات بين بينه وبين المتهم الأول، واستقلا دراجة بخارية قياد المتهم الثانى وتوجها إلى المكان الذى يتواجد فيه المجنى عليه وما أن ظفرا به حتى أنهال المتهم الأول عليه ضربا برأسه مستخدما (سلاح ابيض ساطور) أودى بحياته في الحال.

وقال شقيق المجنى عليه، إنه حال تواجده بالطريق العام قبيل الواقعة أبصر المتهم الأول محرزا سلاح أبيض (ساطور) ويستقل دراجة بخارية رفقة متهمين آخرين متجهين للورشة محل عمل شقيقه، وعقب ذلك أخبره لاحقه بقيام المتهمين بالتوقف أمام الورشة وقام أحدهما بضرب المجنى عليه على رأسه باستخدام "ساطور" محدثا إصابته التي أودت بحياته.

 

تلقي مركز أوسيم بلاغا بمقتل المجنى عليه، وبانتقال فريق من رجال المباحث لمحل الواقعة عثر على السلاح الأبيض (ساطور) المستخدم في ارتكاب الجريمة ملوث بآثار دماء، وتمكنوا من ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبإجراء التحريات توصل إلى أن المتهم على خلاف سابق مع المجنى عليه، وعلى أثر ذلك توجه المتهمين لمكان تواجد المجنى عليه مستقلين دراجة بخارية قيادة الثانى وقام الأول بضرب المجنى عليه على رأسه قاصدا قتله.

 

عقوبة القتل

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

الجريدة الرسمية