رئيس التحرير
عصام كامل

الخطوات والأوراق المطلوبة لإثبات جنسية أبناء المصرية المتزوجة من أجنبي

الجنسية المصرية
الجنسية المصرية

كشف مصدر مسئول عن خطوات طلب تنفيذ حكم محكمة بإثبات الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المولودين لأب غير مصري.

وأشار المصدر إلى أن الطلب يقدم ممَّن يرغبون في تنفيذ أحكام قضائية بشأن الجنسية المصرية عبر التوجه إلى مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ويشترط تقديم حكم المحكمة المذيل بالصيغة التنفيذية والمعلن، ويقدم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله بموجب توكيل رسمي مشفوعًا بالمستندات المتطلبة في هذا الشأن.

وأضاف المصدر: ينفذ الحكم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والخاصة بالأحكام القضائية.

 

المستندات المطلوبة

حكم المحكمة المعلن والمذيل بالصيغة التنفيذية

شهادة ميلاد الصادر لصالحه الحكم

جواز السفر الأجنبي للصادر لصالحه الحكم

صحيفة الحالة الجنائية للصادر لصالحه الحكم

4 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء للصادر لصالحه الحكم

تقدم المستندات المتاحة لدى الطالب والتى تخص الأم (شهادة ميلادها.. شهادة ميلاد والدها.. عقد زواجها من والده).

إثبات شخصية مقدم الطلب في حالة تقديمه بموجب توكيل.

توقيت تنفيذ الحكم 

أشار المصدر: يتم ينفذ بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالأحكام القضائية وسداد الرسوم المقررة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 6 جنيهات الرسم المقرر على شهادة الجنسية والرسوم الإدارية والدمغات.

 

حالات سحب الجنسية 

نص قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون الجنسية المصرية وفقًا لآخر تعديل، في المادة (١٥)، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

(١) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

(٢) إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

(٣) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

مادة ١٦ – يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

(١) إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠

(٢) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

(٣) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

 

وظيفة لدى حكومة أجنبية

(٤) إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

(٥) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

(٦) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

(٧) إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

الجريدة الرسمية