رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيها سحر البيان.. 5 معاملات ملزمة بالكتابة باللغة العربية وفقا لمشروع القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، مناقشة مشروعي قانون مقدمين من النائبة سولاف درويش، ومنى عمر، بشأن حماية اللغة العربية.

وتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة سولاف درويش في مادته الخامسة المعاملات التي يجب أن تتم كتابتها باللغة العربية.

 

المادة الخامسة

 

تكتب باللغة العربية:

 

1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.

 

2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.

 

3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

 

4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.

 

5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.

 

ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.

 

جدذير بالذكر أن الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أكدت خلال اجتماع اللجنة أمس، أنه على مدار تاريخ مصر الحديث تم عمل ١٠ مشروعات قوانين في شأن اللغة العربية، منذ ١٩٠٨ في عصر علي مبارك، ثم قوانين في عهد الملكية وقانون في عهد عباس حلمي  ثم قانون سنة ١٩٦٩ وفي ١٩٧٦، وجميع هذه القوانين أوجبت الالتزام باللغة العربية في الرسائل والمكاتبات.

 

وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود القوانين المنظمة، إلا أنها لم تنقذ اللغة العربية مما وصلت إليه حاليا، مؤكدة أن مشروعي القانونين المقدمين يستهدفان الارتقاء باللغة العربية كرمز للهوية المصرية.

 

وتقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب،  بمشروع قانون، بشأن حماية اللغة العربية والحفاظ عليها في ظل انتشار اللغات الأجنبية،  والذي أحاله المستشار حنفي جبالي، للجنة الإعلام للمناقشة.

 

 

 

ونص مشروع القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

 

وجاء نص مشروع على التالي: 

المادة الأولى

يسمى هذا القانون: قانون النهوض باللغة العربية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويلغى القانون رقم 115 لسنة 1958 والقانون رقم 102 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغي أي قانون أو لائحة أو قرار وزاري آخر؛ يخالف أحكام هذا القانون.

Advertisements
الجريدة الرسمية