رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد قرار الحكومة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ورغم أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتعلق بالوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، إلا أن أعضاء مجلس النواب وصفوا تلك الخطوة بأنها بداية لحل أزمة قانون الإيجار القديم.
 

وتقتصر التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
 

كما منحت التعديلات، أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
 

وجاءت المادة 3 من التعديلات، لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15%.
 

وألزمت المادة الرابعة من التعديلات،  المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
 

وشهدت الفترة الماضية إعلان عدد من النواب عن مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وجاءت أبرز المقترحات والأفكار التي طرحها النواب لحل الأزمة، ما تتعلق بالقيمة الإيجارية والعمل على زيادتها بشكل تدريجى وكذلك ما تتعلق بحل أزمة التوريث.
 

وقال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب،  إن التعديلات على الإيجار القديم يجب أن تتضمن تعديل القيمة الايجارية ليكون بها زيادة تدريجية.

 

وقال مسعود، إن لجنة الإسكان سبق وبحثت هذا الموضوع كثيرًا ولديها تصور لرفع الإيجارات بشكل متدرج بحيث لا يؤثر في المستأجرين، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه.

 

واضاف: يجب أيضا أن تتضمن التعديلات، أحقية استمرار الوريث الأول في مسكنه، على أن تطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة، بشرط ألا يتم توريثها مرة أخرى.
 

ويأتي ضمن التعديلات المطروحة من النواب، ما تقدم به النائب أحمد قورة في شكل مشروع قانون في شهر فبراير الماضي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

 

وأوضح في تصريحات له، أن مشروع القانون يهدف لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة.

 

وأشار الى تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًّا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات،وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
 
كما بدأ البعض في إعادة عرض مقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي سبق التقدم به في المجلس السابق،  بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، والذى يتضمن تغيير صيغة عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له، كما تضمن مشروع قانون الإيجار القديم إنه فى  حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

Advertisements
الجريدة الرسمية