رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشروعات لا تتمتع بالحوافز المقررة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة  من القوانين المهمة التي وافق عليها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال وتكمن فكرة قانون المشروعات الصغيرة في التيسير على المشروعات التي تعمل خارج المنظومة الرسمية للدمج في القطاع الرسمي، وتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للتشجيع على تقنين الأوضاع وتوفير المزيد من فرص العمل ولتحقيق هذا الهدف منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة العديد من المزايا والحوافز التي تمكنهم من إقامة مشروعاتهم لا سيما في مرحلة البداية والتي تم تحديد عدة ضوابط منظمة لها تمثلت في فترة الترخيص المؤقت ورسوم الاستصدار، إضافة إلى قيمة الضرائب وفى نفس الوقت حدد الحالات التي لا تتمتع بالحوافز المقررة للمشروعات. 

 

الحوافز الضريبية لاصحاب الصناعات 

وتضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية والتسهيلات لأصحاب الصناعات والحرف في مصر، ونستعرضها في السياق التالي:

- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

ـ تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.

- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

ـ الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

كما وضع قانون المشروعات الصغيرة حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.

حالات منع حوافز المشروعات 

وحدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن هناك حالتان لا تتمتع المشروعات فيهما بالحوافز المقررة فى القانون أولهما إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

ونصت المادة رقم 36 من القانون على أنه لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال فى هذا القانون فى أى من الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.

 

٢- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

 ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.

Advertisements
الجريدة الرسمية