رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على المتهم بالتعدي على شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بحلوان

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على المتهم بالتعدى على شخص بالضرب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة في مدينة حلوان.

 

متهم يضرب شخصًا بحلوان

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لـمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليـه بالضرب والشروع في قتله وإكراهه على التوقيـع على (3) إيصالات أمانة حال تواجده بالشقة سكن المشكو فى حقه - بسبب خلافات سابقة بينهما.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقـه، وبمواجهتـه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الإيصالات المشار إليهـا.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية