رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة 3 أشخاص في مشاجرتين بسبب الخلافات العائلية بالقليوبية

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرتين  بسبب الخلافات العائلية والجيرة فى شبين القناطر وتم نقل المصابين الى مستشفى شبين القناطر العام.

 

 

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقية  إشارة من المستشفى بوصول "زا ع " 15 سنه طالب مصابا  بجرح نافذ بطول 8 سم اسفل البطن و" ا ح " 45 سنه مصابا بجرح قطعى شديد  وقطع اوتار اثر مشاجرة انتقلت اجهزة الامن وتبين ان المصابان تشاجرا معهما شخص يدعى " ت ع " بسبب خلافات عائلية. 

 

مستشفى شبين القناطر


كما استقبلت مستشفى شبين القناطر شخص يدعى " س ح م " 46 سنه إدعاء مشاجرة مع اخرين وتبين اصابة الاول بجرح قطعى  بالرقبة  من الجانب  الايسر  وجرح قطعى باليد اليسرى 
وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق فطلبت الاستعلام عن حالة المصابين وضبط المتهمين.  

 

مشاجرة في القليوبية  

 

وكان قسم شرطة إمبابة تلقى اخطارا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء وسقوط مصابين، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص في المشاجرة.

 

عقوبة الشروع في القتل 

 

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية