رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن يكشف ملابسات إضرام أجنبية النيران ببوابة عقار في أكتوبر

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لأحد الأشخاص يتضرر من سيدة لقيامها بإشعال النيران ببوابة العقار محل سكنه وضبط مرتكبة الواقعة.


رصدت المتابعة الأمنية  تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من إحدى السيدات لقيامها بإضرام النيران بالبوابة الحديدية بالعقار محل سكنه بمنطقة أكتوبر بالجيزة.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن  وبتكثيف التحريات أسفرت الجهود عن تحديد القائم بنشر مقطع الفيديو  وتبين أنه صاحب مكتب عقارات – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينها وبين المذكور لتكرار ترددها على العقار محل سكنه لاستخدام المياة أثناء ترددها على المنطقة المشار إليها لإنهاء بعض مصالحها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

Advertisements
الجريدة الرسمية