رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية في القانون الجديد

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

حدد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا والمحال إلى لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشته، تشكيل واختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية.


ونص المشروع على:
مادة 14:
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" على النحو الآتى: 
١- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيسًا)
٢- نقيب الأطباء أو مَن ينيبه. 
٣- رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالى.
٤- عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
٥- رئيس الطب الشرعى. ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها. 
ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية، ممثل عن الطب الشرعى.

 

مادة (15): 

تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمى لكل ذي مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية في الحالات الآتية: ١- وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها. ٢- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.

 

مادة ( 16 ): 

تضع اللجنة تقريرا مسببا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة. وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات. ويحوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة.

 

المادة (١٧): 

على اللجنة الانتهاء من تقريرها بشأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها ويجوز تمديد الميعاد لمدد أخرى بناء على طلب اللجنة.

المادة ( 18 ): 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويصدر رأى اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى فيه رئيس الاجتماع.

 

المادة ( 19 ): 

يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه. الباب الثالث الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية.


وكان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقد اتخاذ نقابة الأطباء موقفا هجوميا علي مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية وإعلانها التقدم بمشروع قانون آخر إلي البرلمان، تراه أفضل من وجهة نظرها.

وقال أبو العلا في تصريحات صحفية له: بداية وفقا للدستور ليس من حق النقابة تقديم مشروع قانون إلي البرلمان، ولكن لها أن تبدي رأيها في مشروع قانون مقدم من الحكومة أو نواب الشعب.

وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية،  إندهاشه مما تم نشره في تصريحات منسوبة لنقابة الأطباء وأعضاء مجلسها، بشأن مشروع القانون، قائلا:" تؤكد أنهم لم يطلعوا جيدا علي مشروع القانون" متسائلا،: كيف ينتقدون ويعيبون تشكيل اللجنة العليا للمسؤلية الطبية المنصوص عليها في مشروع القانون، رغم أنها تضم نقيب الاطباء في تشكيلها المكون من خمسة أعضاء، وهم وزير الصحة وأحد رؤساء الجامعات الحكومية وأحد عمداء كلية الطب ورئيس الطب الشرعي، بالإضافة إلي نقيب الأطباء، كما أن للجنة أن تستعين بأي من المتخصصين حسب الحالات المعروضة عليها لبحثها وكتابة التقرير.

كما أبدى أبو العلا، اندهاشه، من اعتراض النقابة على وجود رئيس الطب الشرعي، في تشكيل اللجنة العليا، متابعًا: "دور تلك اللجنة يأتي في صميم تخصصه ودراسته حول تحديد سبب الإصابه أو الوفاة، ثم ما هذا الهجوم علي الطب الشرعي، أليسوا أعضاء في نقابة الأطباء؟".

وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تساؤلاته،: لماذا تريد النقابة عدم الدخول في تفاصيل التزامات الطبيب تجاه المريض وجعلها التزامات قانونية ولا سيما الالتزامات الحديثة مثل التوثيق والمصارحة والشفافية مع المريض وبذل كل الجهد للتشخيص قبل الإجراء؟ أليس هذا متبع عالميا؟.

وأضاف أبو العلا: كما أتعجب من إعلان النقابة عن عدم تقديم مشروع القانون، طريقة تقديم الشكوي، رغم  أن هناك باب كامل في المشروع وهو الباب الثالث يتحدث عن كل تفاصيل وخطوات التقدم بالشكوى وآلية بحثها والتظلم من القرار.


وتابع: أيضًا أعلنت النقابة عدم تعرض مشروع القانون لفكرة التأمين ضد المسؤليه الطبية، لتعويض المريض في حالات الخطأ الطبى، رغم أن مشروع القانون تضمن كافة تفاصيل التأمين في الباب الرابع، وهو أمر مطبق في جميع دول العالم لتعويض المريض.

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، مشروع القانون لم ينص علي الحبس الإحتياطى للأطباء، مثلما قالت النقابة في  التصريحات المنسوبة إليها،  وإنما علي العكس فقد حظر مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا بقرار من النائب العام في الدعاوى الجنائية وهو أمر طبيعى، ويمثل ضمانة للأطباء لعدم تعرضهم للحبس الإحتياطى في حالات الخطأ الطبي.

وتابع، كما أن تقرير اللجنة العليا المنصوص عليها في مشروع القانون، هو عبارة عن رأى فني بشأن الحالة، وغير ملزم للنيابة العامة، حيث أن الجهات القضائية تتمتع بالاستقلالية التامة ولها أن  تاخذ برأى اللجنة من عدمه، ولكن ذلك التقرير يساعد المريض بالطبع في تقديم الدعوى القضائية وصرف التعويض من التأمين.

الجريدة الرسمية