رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع عاملين قتلا زميلهما في الصف.. والتحريات: ضرباه بآلة حادة على رأسه

عاملين قتلا زميلهما
عاملين قتلا زميلهما في الصف

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب لقي مصرعه، اليوم الإثنين، بعدما هشم عاملان رأسه في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم داخل العمل في موقع تحت الإنشاء بالطريق الإقليمي في الصف بالجيزة، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين وما زالت التحقيقات مستمرة. 

التصريح بالدفن 

كما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

 

بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود قتيل على الطريق الإقليمي بالصف

تلقى قسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل على الطريق الإقليمي في الصف بالجيزة. 

 

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة “أحمد. ش”، في العقد الثاني من عمره، عامل مقيم بقرية نزلة عليان بدائرة بدائرة المركز. 

 

وتبين من التحريات إلى وجود خلافات حول العمل بين شاب يدعى “أحمد. ا”، و2 آخرين، وجميعهم عمال بموقع تحت الإنشاء.

 

تعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه 

عقد الشابان العزم على الانتقام من المجني عليه، وقتله للتخلص منه، ويوم الواقعة انتظروا لحين عودة المجني عليه، وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه، ولم يتركاه إلا جثة هامدة.

 

مشاجرة بسبب خلافات داخل العمل 

وأضافت التحريات أن أصل إقامة المتهمين  بقرية غمازة الكبرى بدائرة المركز وبسبب خلافات داخل العمل، أقدم زملائه على تهشيم رأسه بآلة حادة على رأسه فأرداه قتيلًا وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية