رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استمرار حبس عاطلين لسرقتهما لوحات وتماثيل من داخل شقة بالبساتين

حبس عاطلين لسرقتهما
حبس عاطلين لسرقتهما لوحات وتماثيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة بعض التحف واللوحات والتماثيل من داخلها شقة أحد المواطنين بنطاق دائرة قسم شرطة البساتين. 

 

سرقة تحف من شقة البساتين

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من  أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة بعض التحف واللوحات والتماثيل من داخلها.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية "، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب " كسر الكالون ".


وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية