رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رفع جلسة البرلمان.. والعودة للانعقاد 17 أكتوبر

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.

 

وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال  منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار  ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل  التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين. 

 

وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايرًا للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

 

وأوضح أن مشروع القانون المعروض انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي: 

 

(المادة الأولى)

تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديدعقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفينالأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخرإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.

 

وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. 

 

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وبشأن القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون، أشار إلى المادة (53) من الدستور والتي تنص على: 

 

"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. 

 

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. 

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

 

المادة (80/ الفقرتين الثانية والثالثة):

"وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. 

 

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري".

 

المادة (81):

"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

 

(2)قانون العقوبات:

مادة (309 مكررًا ب):

"يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.

 

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى."

 

(3)الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقةوالموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/2007، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007.

 

واستحسنت اللجنة رأي مجلس الشيوخ في شأن مشروع القانون المعروض، وما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة وفقًا للصيغة المرفقة، أبرزها فيما يلي:

 

1-    تعديل صدر المادة الأولى ليصبح نصها على النحو التالي:

"يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي:...."، وذلك لضبط الصياغة.

 

2-    إضافة عبارة " ولا تزيد عن خمس سنوات" إلى الفقرة الثانية من المادة (50 مكررًا) المضافة ليكون نصها كالتالي:

 

"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنواتولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة."

 

-      حيث يتعين تحديد الحد الأقصى للعقوبة وذلك لتجاوز المدة المقررة قانونًا وفق القواعد العامة للحبس (3 سنوات) والتي يتعين تحديد حديها الأدنى والأقصى حال تجاوزها هذا الحد، وهو ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.

 

وأشار إلى أنه استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه، تبين لها أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) -على ما سلف بيانه - لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي. 

 

كما يأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري. 

 

وتنوه اللجنة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض وذلك إعمالًا لحكمي المادتين (185، 214) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.

 

وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بالصيغة المرفقة.

 

وأحال البرلمان أيضا 8 تقارير من اللجنة التشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة جاءت على النحو التالي:

 

أ‌.     تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من العضو/ محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ب‌.   تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

1)    طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021. 

 

2)    طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021.

3)    طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021.

 

4)    طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021، والصــادر بهــا قـرار رئيـس جمهـوريـة مصـر العربية رقم 325 لسنة 2021.

5)    طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021.

6)    طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021.

7)    طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021.

8)    طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021.

Advertisements
الجريدة الرسمية