رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالسيدة زينب

تجديد حبس شخصين
تجديد حبس شخصين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وارتكاب 6 وقائع بمنطقة السيدة زينب.

سرقة المواطنين بالسيدة زينب

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بسابقة تعرفه على شخصين من خلال صفحة إلكترونية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  قاما خلالها بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له وإتفقا معه على التقابل بإحدى المقاهى الكائنة بدائرة القسم، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه قام أحدهما بطلب هاتفه المحمول بدعوى تحميل تطبيق خاص بعمله إلا أنهما قاما بمغافلته وإستوليا على هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما ( 5 هواتف محمولة "مجهولة المصدر" بالإضافة إلى الهاتف المستولى عليه "محل الواقعة").


وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة على النحو المشار إليه، وأقرا بإرتكابهما 5  حوادث سرقة بذات الأسلوب بالإضافة للواقعة محل البلاغ.


وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.


 

 

Advertisements
الجريدة الرسمية