رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس مزارعين أمطرا مسجلين خطر بوابل من الرصاص 4 أيام

حبس مزارعين امطرا
حبس مزارعين امطرا مسجلين خطر بوابلا من الرصاص 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بحبس مزارعين 4 أيام على ذم التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوب إليهما بقتل مسجلين خطر عقب مشادة بينهم داخل أرض زراعية بوابلا من الرصاص. 

 

تلقى مركز شرطة سنهور القبلية بلاغا  من تاجر فاكهة - مقيم بدائرة المركز، بأنه حال توجهه لإحدى المزارع بدائرة المركز عثر على جثتين (الأولى "عامل- له معلومات جنائية "بها 3 طلقات نارية"، الثانية لشخص مجهول وبها آثار عيار نارى )، وبجوارهما (عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - دراجة نارية بدون لوحات معدنية "غير مُبلغ بسرقتها "، 2 لفافة من نبات البانجو تزن 100جرام - قطعة من مخدر الحشيش– مبلغ مالى - 2هاتف محمول). 
 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى مديرية أمن الفيوم أسفرت جهود عن تحديد هوية الجثة الثانية وتبين أنها لعامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز، كما توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة مزارعان - مقيمان بدائرة المركز. 


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر أحدهما إمتلاكه لقطعة أرض زراعية مجاورة لمكان العثور على الجثتين وأخبره بعض الأهالى بمبيت شخصين غرباء بالأرض فتوجه وبرفقته المتهم الآخر لإستطلاع الأمر.. فشاهدا المجنى عليهما نائمان وبجوارهما بندقية آلية، فقام أحدهما بالإستيلاء عليها خشية إستخدامها، وعقب ذلك قام بإيقاظهما وحال محاولة السيطرة عليهما حاولًا الإستيلاء على البندقية مما دفع أحدهما لإطلاق عدة أعيرة نارية منها أودت بحياتهما، وأرشدا عن البندقية وتم إتخاذ الإجرءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية