رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن يكشف ملابسات تعرض طفلة للاعتداء من قبل جدتها بالبحيرة

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض طفلة للاعتداء من قِبل جَدتها بالبحيرة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرض نجلته للتعذيب الجسدى من قِبل جَدتها لوالدتها والتى "تتولى حضانتها عقب انفصاله عن زوجته".


بالفحص تبين أن مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتعرض (كريمته – 3 سنوات) للاعتداء من قِبل جَدتها لوالدتها والتى تقوم بحضانتها عقب انفصاله عن والدتها، وزواجها بآخر، وما أسفر عنه إصابة الطفلة "بحروق متفرقة بالجسم".  


باستدعاء المشكو فى حقها "جَدة الطفلة" (ربة منزل -  مقيمة بذات الناحية) ومواجهتها أنكرت ما نُسب إليها، وأقرت أنه حال لهو الطفلة بالمنزل تعثرت قدماها وسقطت بإناء به مياه ساخنة مما أدى إلى حدوث إصابتها، وأضافت بقيامها بإسعافها لدى إحدى الصيدليات بمحيط سكنها، وأعقب ذلك قامت بتسليم الطفلة لوالدها لرؤيتها ولم يقم بإعادتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

Advertisements
الجريدة الرسمية