رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أزمة في بنها.. تطور مفاجئ في واقعة المدرس المتهم بالتحرش

حبس
حبس

شهد محيط محكمة بنها بمحافظة القليوبية تجمع العشرات من أولياء الأمور والمدرسين بمدرسة مصطفى كامل التجريبية المتميزة للغات بالمدينة للتضامن مع المدرس م. ك المتهم بالتحرش ببعض الطالبات الشاكيات في حقه  حيث رفع أولياء الأمور والطلاب والمدرسون لافتات حملت عبارات " مستر م مظلوم ".  

 


فيما فرضت الاجهزة الامنية كردونا امنيا حول المحكمة وتم إسداء النصح والإرشاد للمتجمعين حيث لم يحدث ما يعكر الصفو خلال وقفة الاهالي تزامنا مع تأجيل الدائرة الاولي جنايات برئاسة المستشار محمود عبد الحليم خلف لأولى جلسات المحاكمة للمرافعة. 


وكانت النيابة الكلية بشمال بنها برئاسة المستشار عماد مهنا وإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها إحالة المدرس م.  ك المتهم بالتحرش بعدد من الطالبات بإحدي مدارس بنها التجريبية خلال الدروس الخصوصية إلي محكمة الجنايات بتهم التحرش وهتك العرض وفق توصيف نيابة قسم بنها للواقعة . 


وكان قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية أمر في وقت سابق بتجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش  بطالبات إحدي المدارس التجريبية ببنها 15 يوما علي ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمه ضده من الشاكيات اللائي أكدن تحرشه بهن علي فترات متباعده فيما أنكر المتهم كل الإتهامات مؤكدا ان سبب البلاغات ضده خلافات شخصية . 

 

يذكر ان التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، التي أصدرها رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي وبدأ تطبيقها رسميا، تضمنت تشديد عقوبة التحرش في بعض الحالات من بينها اشتراك أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة. 

 

وجاءت تلك الحالات كالتالي:

إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون
أو كانت له سلطة وظيفية على المجني عليه
إذا كان للجانى سلطة أسرية على المجني عليه
إذا كان للجانى سلطة دراسية على المجني عليه
إذا مارس الجاني أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجنى عليه 
إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر
إذا كان الجانى يحمل سلاحًا

ونصت المادة (306 مكررا ب)  على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
 

Advertisements
الجريدة الرسمية