رئيس التحرير
عصام كامل

حبس موظف بتهمة استغلال وظيفته والنصب على المواطنين في المطرية

حبس
حبس

أمرت نيابة المطرية بحبس موظف لاتهامه باستغلال وظيفته والنصب على المواطنين 4 أيام على  ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف استغل طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية وممارسة نشاطًا إحتياليًا والنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بكبار مسئولي جهة عمله زاعمًا قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لهم للعمل بصيدليات بعض المستشفيات بمنطقة المطرية.


تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية) يفيد بقيام (موظف) بطلب وأخذ مبلغ مالى منه مقابل إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لإثنين من أقاربه الصيادلة حديثى التخرج للعمل بصيدليات بعض المستشفيات إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المالية.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) بإستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية وممارسة نشاطًا إحتياليًا والنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بكبار مسئولي جهة عمله زاعمًا قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف بعض أقارب الشاكي للعمل بصيدليات بعض المستشفيات – خلافًا للحقيقة- وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء

الجريدة الرسمية