رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استدعاء أولياء الأمور في اتهام عضو سابق باتحاد الجمباز بالنصب

اتحاد الجمباز
اتحاد الجمباز

أمرت نيابة مدينة نصر، باستدعاء أولياء الأمور في اتهام عضو مجلس إدارة سابق في اتحاد الجمباز بالنصب للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.


تعود تفاصيل الواقعة عقب تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عضو مجلس إدارة سابق في اتحاد الجمباز لقيامة بالنصب علي عدد من المواطنين والاستيلاء علي أكثر من مليون جنيه بزعم تدريب أطفالهم على لعبة الجمباز في دولة أجنبية.
 

تفاصيل البلاغ
البداية عندما تعددت البلاغات في قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بقيام المدعو "خ ح" عضو مجلس إدارة سابق في اتحاد الجمباز  بالنصب علي عدد من أولياء الأمور بعد جمع  أكثر من مليون جنيه مقابل سفر أولادهم إلى دولة  بلغاريا للمشاركة في بطولة في شهر مارس 2019.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغات، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم شرطة مدينة نصر أول، وكشف التحريات الأولية أن المتهم حصل من كل لاعب مبلغ مالي 30 ألف جنيه بزعم تدريبهم على اللعبة.

وأوضحت التحريات أن المتهم تهرب من أولياء الأمور بحجة منع السفر بسبب تفشي فيروس كورونا، بمواجهته اعترف بما جاءت به التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال المتهم
عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية