رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة 4 متهمين بسرقة أجهزة كمبيوتر من داخل شركة بمدينة نصر للمحاكمة

إحالة 4 أشخاص متهمين
إحالة 4 أشخاص متهمين بسرقة أجهزة كمبيوتر للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية إحالة 4 أشخاص متهمين بسرقة أجهزة الحاسب الآلي من داخل شركة للمحاكمة العاجلة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مدير لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عدد من أجهزة الحاسب الآلى "لاب توب" من داخل الشركة عمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "أحدهم عامل سابق بالشركة" – مقيمين بمحافظة القاهرة).

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مدينة نصر من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وتوجهوا للشركة محل البلاغ، وتمكنوا من دخول الشركة بأسلوب "التسلق وكسر شباك المنور" والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقواله أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونصَّ القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية