رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على عدد وأسماء اللجان النوعية بمجلس النواب

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عدد وأسماء اللجان النوعية بالمجلس، وآلية انضمام الأعضاء إليها.
 

وجاءت عدد اللجان النوعية بالمجلس ٢٥ لجنة، وجاءت أسماؤها كالتالي:

مادة 37 

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

2- لجنة الخطة والموازَنة. 

3- لجنة الشئون الاقتصادية. 

4- لجنة العلاقات الخارجية. 

5- لجنة الشئون العربية. 

6- لجنة الشئون الأفريقية. 

7- لجنة الدفاع والأمن القومي. 

8- لجنة الاقتراحات والشكاوَى. 

9- لجنة القوى العاملة. 

10- لجنة الصناعة. 

11- لجنة المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر. 

12- لجنة الطاقة والبيئة. 

13- لجنة الزراعة، والري، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية. 

14- لجنة التعليم، والبحث العلمي. 

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 

16- لجنة التضامن الاجتماعي، والأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة. 

17- لجنة الإعلام، والثقافة، والآثار. 

18- لجنة السياحة، والطيران المدني. 

19- لجنة الشئون الصحية. 

20- لجنة النقل والمواصلات. 

21- لجنة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. 

22- لجنة الإسكان، والمرافق العامة والتعمير. 

23- لجنة الإدارة المحلية. 

24- لجنة الشباب والرياضة. 

25- لجنة حقوق الإنسان. 

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

مادة 38 

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بناءً على اقتراح مكتب المجلس بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

مادة 39 

يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

مادة 40

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

الجريدة الرسمية