رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سيدتين تعديتا على شاب بالجمالية

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن،  ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بتعدى سيدتين على أحد الأشخاص بالقاهرة.

رصدت المتابع الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" لسيدتين تقومان بالتنمر على أحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب بمنطقة المشهد الحسينى بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية إلى تحديد مرتكبتى الواقعة، وتم ضبطهما.

 وبمواجهتهما أقرتا بأنهما قامتا بالتعدى بالضرب على الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه بقصد المُزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
 

الجريدة الرسمية