رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية تحيل المدير القانوني بـ"مختار إبراهيم" لمحكمة شمال القاهرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 36 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى المقامة ضد مدير عام الإدارة القانونية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، وأمرت بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص وحددت لنظرها جلسة 15 يونيو 2021، وفقًا لما ورد بتقرير الإتهام من ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية


وكانت النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة وأشتملت تقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد عز الدين محمود السيد، مدير عام الإدارة القانونية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" لأنه خلال الفترة من 14/10/2019 وحتى 12/7/2020  بدائرة عمله وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وذلك بأن قعد عن إمساك سجلات الادارة القانونية وعدم تسديدها.

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن المشرع أفصح صراحة على أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هى الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أن "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت إستناداً لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.

ولا تسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، وعملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة فى الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية.

وانتهت إلى أن المحال فى الدعوى الماثلة من العاملين بشركة "مختار إبراهيم" الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال،فإن هذه الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، فأصدرت المحكمة التأديبية حكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية