رئيس التحرير
عصام كامل

بالإجراءات والشروط.. فتح تقديم الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

فتح تقديم الالتحاق
فتح تقديم الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين
تستقبل، اليوم الثلاثاء، أكاديمية الشرطة طلبات راغبي الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2021 ولمدة 20 يوما من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

من جانبه قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن الوزارة تقدم تيسيرات للمُتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2021.


وأضاف إبراهيم أن التيسيرات تتمثل في الآتي:

1- إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المُتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء أمورهم فى مُتابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهُم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشُرطة.

2- طباعة كُتيب يحتوي على جميع الخُطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضُباط المُتخصصين يحتوي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتم تسليمه مع ملف التقديم.

3- طباعة كتيب يحتوى على معلومات عن مصر وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة.

4- إعداد منفـذ لاستخراج صُحف الحالـة الجنائية.

5- إعداد منافذ لبيع الطوابع والدمغة وكـذا نسـخ الأوراق.

6- إعــداد منفـذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري.

7- إعداد منفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق.

8- تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية (الرئيسية – رقم 5) للرد على استفسارات المترددين.

9- إعــداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات (للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم).

10- توفير خطي تليفون مُباشرين لتلقى أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شُروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق.

قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة 2021


وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021 .

الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل إحتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

شُروط الالتحاق 
(1): أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

(2) : أن يكون محمود السيرة حسن السُمعة.

(3) : ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يُماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

(4) : ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

(5) : أن يكون مُستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن. 


 6: لا يكون متزوجا أثناء الالتحاق بكلية الشرطة. 


7 : أن يكون مُستوفياً لشُروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.
الجريدة الرسمية