رئيس التحرير
عصام كامل

بينهم ربة منزل.. حبس ٥ أشخاص لقيامهم بالاتجار في الهيروين

أرشيفية
أرشيفية
أمرت النيابة العامة بالمنوفية حبس ٤ اشخاص وربة منزل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهما بالإتجار فى  المواد المخدرة ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاطهم.

أكدت معلومات أجهزة الأمن المعنية  بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام  4 أشخاص – ربة منزل، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الغربية؛ بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من المنطقة الواقعة بين مركزي شرطة (زفتى - بركة السبع) بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية – 3 خزائن – كمية من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة).

 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

عقوبة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية