رئيس التحرير
عصام كامل

تشريح جثة لص لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق التاسع بالخصوص

جثة
جثة
أمرت النيابة العامة بتشريح جثة لص لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق التاسع أثناء سرقة أسياخ حديدية داخل فناء مدرسة بمنطقة الخصوص بالقليوبية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.


وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات الحادث وضبط باقى شركاء المتوفى.

وكان قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية تلقى بلاغا  بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم، وأمكن تحديد هوية المتوفى وتبين أنه طالب، ومقيم بدائرة القسم.


وتشكّل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل فى صعود المتوفـى وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ إختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ووفاته.

وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل ، كما أمكن تحديد مرافقى المتوفـى وتبين أنهم ( 3 أشخاص) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

عقوبة السرقة 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية