رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة في تفحم جثة شاب على يد خطيبته بالتبين

جثة
جثة
أدلت، الفتاة المتهمة بقتل خطيبها وإضرام النيران بجثته داخل شقتها بمنطقة التبين، باعترافات تفصيلية أمام نيابة 15 مايو والتبين، وقالت إنها ارتكبت الجريمة بعد علمها بقدوم خطيبها لأخذ عفشه من الشقة، بعد وقوع خلافات بينهما عقب عقد قرانهما بشهرين.


وتابعت خلال التحقيقات أنها اشتركت مع شقيقتيها وقاموا بضربه فوق رأسه وأضرموا النيران في الشقة وتركوه بداخلها، لإخفاء جريمتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الشاب المتوفي حدثت خلافات بينه وبين خطيبته، بسبب اكتشافها خيانته لها، عقب كتب كتابه عليها بشهرين، وتدخل زوج شقيقتها وطلب منه تطليقها، وحدد له مهلة أسبوعين لتنفيذ إجراءات الطلاق، وطالبه برد هاتف محمول اشترته خطيبته له.

وأضافت التحقيقات، أنه قبل يوم من الموعد المتفق عليه حدثت مشادة كلامية بين الضحية وزوج شقيقة خطيبته، فهدده بالمجيء وإشعال النيران في عفش يخزنه داخل غرفة في العقار محل سكنهم، كان قد أعده لزواجه.

وكشف التقرير الطبي المبدئي عن وجود شبهة جنائية حول الوفاة ووجود آثار اعتداء على الضحية نتج عنه الوفاة قبل احتراق الجثة.

 مقتل شاب بالتبين
وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الشباب بتشاجر صديقه المقيم بمدينة حلوان في منزل خطيبته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة الشاب متفحمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فتاة تحرق جثة خطيبها بالتبين
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ندى.ح" خطيبة المجني عليه، وشقيقتيها "شيماء وإيمان"، وزوج شقيقتها الأولى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وجار مناقشتهن حول أسباب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار، ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية