رئيس التحرير
عصام كامل

أبرزها المضايقات الإلكترونية.. القانون الجديد يتصدى لخمسة مظاهر تحرش أساسية

مجلس النواب
مجلس النواب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.


التحرش الإلكتروني
والتحرش الإلكتروني هو جريمة يقوم فيها المتحرش بمضايقة الضحية الكترونيًّا، أي عبر إرساله لبريدٍ إلكترونيٍّ أو رسائلَ فورية (IM) أو رسائل تُنشر على موقعٍ إلكترونيٍّ أو عبر مجموعة نقاش، أي أنّ الضحية ستتعرض للأذى لكن المتحرش سيبقى محميًّا بفضل التغطية التي سيؤمنها له الإنترنت وهذا النوع من التحرش يختلف عن رسائل البريد العشوائي، التي تستهدف عدة متلقين لها برسائلَ مزعجةٍ، حيث يستهدف التحرش الإلكتروني، ضحيةً محددةً وغالبًا ما تكون رسائله تهديديةً.

محتوى مزعج
وعند قيام متحرشٍ ما بإزعاج الضحية فإن رسائله لا تقتصر فقط على كونها بريدًا إلكترونيًّا طفيليًّا بل هي رسائلُ تتبع منهجًا منظمًا مقصودًا ومتواصلًا، وغالبًا ما تكون مليئةً بمحتوىً مزعج وغير لائقٍ، ويُعتبر التحرش الإلكتروني امتدادًا للتحرش الجسدي، وكل ما يحتاجه المتحرش هو الوصول إلى جهاز كمبيوتر ومودم، حيث تكمن قوته في المعلومات الكثيرة التي يستطيع جمعها عن الضحية التي اختارها عن طريق الإنترنت طالما أن الأخير قد أصبح مليئًا بالمعلومات والبيانات الشخصية.

أشكال التحرش الإلكتروني
ومن أشكال التحرش الإلكتروني القيام بطلبات التوصيل باسم شخصٍ آخر وجمع معلوماتٍ شخصيةٍ عن الضحية ونشر شائعاتٍ مغلوطة وتشجيع الآخرين على مضايقة الضحية والتهديد بالأذية عن طريق البريد الإلكتروني وإصابة الشخص بالخوف والذعر وقرصنة الحسابات الشخصية للضحية على مواقع الإنترنت.

التحرش الجنسي
وجاء في فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوروبي، تم الاستقرار على  تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306 مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

حبس سنتين
التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

غرامة 300 ألف
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
الجريدة الرسمية