رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء بالسلام

ضبط شخصين
ضبط شخصين
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وكميات من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما في مدينة السلام.

 
مدينة السلام
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) أثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض).

أسلحة نارية وبيضاء
 وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والدراجة النارية لتسهيل تحركاته.

مصر الجديدة
كما تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة أثناء تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية