رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التأديبية تحيل مسئولتين بـ"المصرية للحوم والدواجن" لمحكمة جنوب القاهرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى، محاكمة رئيسة القطاع القانوني ومديرة الشكاوى والتظلمات بالشركة المصرية للحوم والدواجن، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.


وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أكدت أن المحالتين ارتكبتا مخالفات إدارية وقانونية تمثلت في عدم أداء العمل المنوط بهن بدقة بالإضافة إلى مخالفة القواعد المنظمة للعمل بالإدارات القانونية بأن ضمنت منى محمود فهمي، مديرة الشكاوى والتظلمات بالشركة المصرية للحوم والدواجن مذكرتها المعروضة على رئيس مجلس إدارة الشركة جهة عملها بشأن شكوى التفتيش الفني رقم 1313 لسنة 2019 مواد لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة رغم كون المخالف عضو إدارة قانونية بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية.
 
وتبين من تقرير الاتهام في القضية رقم 26 لسنة 63 قضائية عليا أن نوال سيد إسماعيل،  رئيس القطاع القانوني ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة ومخالفة القواعد المنظمة للعمل بالإدارات القانونية، وأجازت مذكرة المحالة الأولى رغم ما شابها من عوار، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة.

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء كان ولائياً أو نوعياً أو محلياً هو من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو الخوض فيها موضوعيا، باعتبار أن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجود وعدماً، وبحسبان قواعد الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة تتعلق بالنظام العام الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم.

وأوضحت أن المحالتين من العاملين بالشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية وهي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي من الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالى تخضعان لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مما يخرج الدعوى الماثلة من نطاق الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة، ومن ثم فإن هذه الدعوى أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقا لما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 المشار إليه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
Advertisements
الجريدة الرسمية