رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 8 عاطلين لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة في الفيوم

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس 8 عاطلين لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة في الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


البداية عندما واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة الفيوم.

مديرية أمن الفيوم 
وأسفرت جهودها عن  ضبط 5 قطع سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية ، بحوزة 5 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية"، 3 قضايا مخدرات ضُبط خلالها (كمية من مخدر الأستروكس – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 3هاتف محمول) بحوزة 3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية"، 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتي "مخدرات - سرقة " ، قضية حيازة آثار بحوزة متهم،  قضية سلاح أبيض بحوزة متهم وتنفيذ 110 أحكام قضائية متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

عقوبة تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية