رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإدارية العليا تلغي قرار الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين لأكاديمية الشرطة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة بسبب التحريات الأمنية.


وكان المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام قد أقام طعنا حمل رقم 69978/64 علي قرار وزير الداخلية لأحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2017.

أكاديمية الشرطة
وقال عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه أن الطالب قد  توافرت في حقه كافة الشروط واجتاز كافة الاختبارات المقررة بتفوق إلا أنه فوجئ بقرار وزير الداخلية بعدم ادراج اسمه ضمن الطلبة المقبولين  بأكاديمية الشرطة علي زعم أن التحريات الأمنية انتهت إلي وجود بعض المعلومات الجنائية والاتهامات لدي بعض أقاربه من الدرجة الثالثة والرابعة  الأمر الذي معه بكون القرار الصادر باستبعاد الطاعن مشوب بعيب عدم المشروعية لمخالفته المبادئ الدستورية وأحكام القانون  وانعدام السبب المشروع الذي قام عليه القرار المطعون فيه.

كلية الشرطة


وانتهت المحكمة في حكمها إلي أن  السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية في استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين بتمثل في فقدانه شرط حسن السمعة والسيرة الحسنة بسبب المعلومات الجنائية المسجلة عن بعض أقاربه.

وأن هذه الاتهامات لم يتمخض عنها ثمة إدانة لأي منهم من شأنها النيل من حسن السمعة في حقهم ومن ثمّ فإن السبب الذي تذرعت به الجهة الإدارية في استبعادها الطاعن يكون سبباً  واهنا تم استخلاصه من أصول لا تنتجها أوراق الدعوى واقعاً أو قانونا ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه غير قائم علي سبب صحيح مما يصمه بعدم المشروعية

الأمر الذي تقضي معه المحكمة يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.


القضاء الإدارى

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
Advertisements
الجريدة الرسمية