رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بالساحل

حبس
حبس
أمرت نيابة الساحل بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة عملات أجنبية بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


كمين الساحل


وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية حال استقلالهما إحدى سيارات الأجرة بدائرة القسم.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ مالى "عملات أجنبية".

الاتجار به خارج نطاق السوق المصرفية


وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنه" بدائرة قسم شرطة الموسكي بقصد الاتجار به خارج نطاق السوق المصرفية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي


وأكد عصام أبو العلا المحامي بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأكد "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية