رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة صاحب مصنع منظفات مجهولة المصدر ببدر للمحاكمة

محكمة
محكمة
أحالت نيابة بدر، ملف صاحب مصنع غير مرخص بمدينة بدر، لإنتاج المنظفات الصناعية والمطهرات مجهولة المصدر، وذلك للمحاكمة 

وكات تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مصنع غير مرخص في مدينة بدر لإنتاج المنظفات الصناعية والمطهرات مستخدماً خامات مجهولة المصدر.


وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لا سيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية دون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

إدارة مباحث التموين 

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط  المدير المسئول عن مصنع للمنظفات الصناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله فى تصنيع المنظفات الصناعية والمطهرات مُستخدماً خامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (كميات كبيرة من المطهرات والكحول والمواد الكيميائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

احتكار السلع 

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية