رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عامل أنشأ منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص

تجديد حبس متهم
تجديد حبس متهم
جدد قاضي المعارضات بالغربية، حبس عامل لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات. 

مركز شرطة السنطة 
أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون. 

قطاع الأمن العام 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية أمكن ضبطه.

وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام ( 9 راوتر ماركات مختلفة - 10 وحدة أكسيس بوينت - 3 سويتش - كيسة كمبيوتر - مجموعة من الوصلات الكهربائية الخاصة بالشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى .  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

حيازة أجهزة محظورة
ويحظر القانون الإعلان عن بيع أجهزة لاسلكية، أو استيرادها أو تصنيعها أو حيازتها، ويعد من تلك الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله يمكن عن طريقة التقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الإشارات التي تتم في مكان خاص أو عام أو مجلس أو اجتماع أو تجرى عبر أي هاتف عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال الأخرى سلكية كانت أو لاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس لمدة عام، وتشدد العقوبة عند استخدام هذه الأجهزة في أغراض إرهابية.

يعتبر هذا القانون هو ما يتم التعامل به مع أي راكب جالب لمثل هذه الأجهزة من الخارج.

ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك على عدم دخول تلك الأجهزة إلى مصر، بشكل مستمر، بخلاف أنها مخالفة للقانون إلا أنها تمس الأمن القومي المصري وتهدده، ورغم انتشار أجهزة التنصت، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائما ما يؤكد لأجهزة الجمارك في الموانئ المختلفة على تشديد وإحكام عمليات الرقابة لكثرة الحيل والخدع التي يستخدمها بعض المهربين لدخول هذه الأجهزة إلى البلاد.

ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.
Advertisements
الجريدة الرسمية