رئيس التحرير
عصام كامل

حبس صاحب شركة استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها

حبس متهم
حبس متهم
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس صاحب شركة استولى على أموال المواطنين بزعم شراء سيارات وتشغيلها بمجال السياحة بالغربية وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.


مركز شرطة أوسيم

تلقت مباحث  الأموال العامة بلاغا من سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة ، بقيام صاحب شركة سياحة، مقيم  بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم شراء سيارة له وتشغيلها فى مجال السياحة و استولى عليها لنفسه ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

توظيف أموال

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وتبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء سيارات وتشغيلها فى مجال السياحة من خلال شركة السياحة الخاصة به الكائن مقرها بمدينة المحلة الكبرى، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكى كمقدم لشراء سيارة وتشغيلها فى مجال السياحة، واستولى عليها لنفسه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


عقوبة النصب على المواطنين


جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر
الجريدة الرسمية