رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب رش المياه على السلم.. التحقيق مع المتهم بافتعال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الهرم

مشاجرة
مشاجرة
تجري نيابة الهرم التحقيق مع المتهم الرئيسي في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء والشوم، بشارع الصفا والمروة بمنطقة الهرم.


وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم

افتعلت ربة منزل، مشاجرة مع جارها "بلال ع."، ثلاثيني العمر، طالب بكلية التجارة، بإحدى الجامعات.. قائلة إنه "رمى المياه، وأنا بامسح السلم"، لتخبر زوجها بما حدث، فأحضر الزوج 5 من أقاربه وتوجه إلى جاره، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وشوم، وتعدوا عليه بالضرب على مرأى ومسمع سكان الشارع، محدثين إصابته بكسر بالأنف وإحدى يديه.

دافع عن شقيقه فقطعوا أذنه

حاول "محمد ع."، أربعيني العمر الشقيق الأكبر لـ "بلال"، الدفاع عن شقيقه لكنهم تعدوا عليه هو الآخر بالضرب، محدثين إصابته بجرح قطعي بالأذن.. "قطعوا أذنه"، على حسب قول شقيقتهما.

قوة أمنية للسيطرة على المشاجرة

تدخل الجيران لفض المشاجرة، وسط استغاثة شقيقة المصابين بشرطة النجدة، لحضور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الموقف، وإنقاذ شقيقيها من الموت، لكن محاولاتها باءت بالفشل، ما دفعها إلى التوجه إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر بالواقعة.


بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالهرم

تلقت قسم شرطة الهرم بلاغًا من سيدة، تتهم كلًا من " أشرف.م.ج"، وزوجته " هند ط." وأولادهما (يحيى - محمد - يوسف)، وصهره "أسامة م."، بالتعدي على شقيقيها بالضرب، وإحداث إصابتهما، بعد إفتعال مشاجرة معهما.

القبض على المتهم الرئيسي 

تم القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة، بعد هروب باقي المتهمين، وبمناقشته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكاب الواقعة. 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 14956 جنح قسم شرطة الهرم لسنة 2021، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 
الجريدة الرسمية