رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع المتهمة بتعذيب طفلتها حتى الموت في بولاق الدكرور

حبس
حبس
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع سيدة أنهت حياة رضيعتها خنقًا بسبب اعتداء زوجها عليها بالضرب، وإجبارها على توقيع إيصالات امانة، بسبب اتصالها بطليقها، في بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح.  


مناظرة الجثة.. آثار تعذيب 

وتبين من مناظرة جثة الطفلة، إصابتها بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسدها، وأن بجسمها آثار تعذيب. 

إتهام الزوج لزوجته بقتل طفلتها

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من موظف، بعثوره على جثة طفلته، وعلى جسدها آثار تعذيب، واتهم زوجته بإرتكاب الجريمة، حيث ابلغ موظف- 38 سنة- الضباط بالعثور على جثة ابنته، وبها اثار تعذيب، واتهم زوجته بارتكاب الواقعة بأنها قتلت ابنتهما البالغة من العمر 3 أشهر، بالاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة. 

القبض على المتهمة

على الفور، انتقلت قوة أمنية، وتبين صحة الواقعة، وتمكنت من ضبط الأم المتهمة، وتبين من التحريات، أن المتهمة 26 سنة، هي الزوجة الثانية للزوج، ولديها 3 أطفال من شاب آخر، وأنها تزوجت من المبلغ منذ فترة زمنية قريبة، وأنجبت طفلة عمرها 3 أشهر.

وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة، وقالت أمام رجال المباحث، أنها قتلت الطفلة عن طريق الخنق، للانتقام من زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب، وأجبرها على توقيع إيصالات امانة، بسبب اتصالها بطليقها، وطلب منه مبلغًا ماليًا للإنفاق على أولادهما الثلاثة التي أنجبتهم منه قبل الانفصال عنه، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


الجريدة الرسمية