رئيس التحرير
عصام كامل

محمد رمضان يتجاهل وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بهذه الطريقة.. والجمهور يفتح النار عليه

محمد رمضان والطيار
محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر
احتفل الفنان محمد رمضان بتصدر مسلسل موسي الترند الأول علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو ما اعتبره جمهوره تجاهلا منه لوفاة الطيار أشرف أبو اليسر .  



ونشر رمضان عبر حسابه علي "فيس بوك" صورة من مسلسل موسي معلقا/4330356 عليها بقوله :”الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك مسلسل #موسى تريند رقم واحد على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح”


وتعرض محمد رمضان لهجوم شديد من جمهور، بعدما كتب هذا المنشور دون تقديم نعي له. 



 وتوفي اليوم السبت، الطيار أشرف أبو اليسر، بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.

والطيار أشرف أبو اليسر، هو صاحب الأزمة مع الفنان محمد رمضان، والتي فصل على إثرها من عمله.

ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به. 

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة اسماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن. 

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق.

واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكا من شأنه الإضرار بوسائلالاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول علىإجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيرانالمدني.

وقام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولةالمصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري، وجعل شركات الطيران  ومنظمة الإيكاو تضع مصر في أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدنيواقتصاد الدولة المصرية.

واتهم البلاغ قائد الطائرة بأنه اشترك مع المتهم الأول، عن طريق التحريض والمساعدة، بأن سهل له القيام بالجرائم محلالمبينة سلفا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة1981 المعدل بالقانون رقــم 136 لسنة 2010.
الجريدة الرسمية