رئيس التحرير
عصام كامل

أول قرار من النيابة ضد طالب سرق 60 جهاز آيفون

حبس
حبس
أمرت نيابة كرداسة بحبس طالب سرق عددًا من أجهزة المحمول ماركة "آيفون" بلغت 60 جهازا من داخل شركة محمول يعمل بها لمروره بأزمة مالية في كرداسة. 


 الشهود في الواقعة
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

بلاغ باكتشاف السرقة.. استغل عمله ونفذ مخططه
وكان الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مدير شركة محمول كائنة بدائرة القسم؛ بلاغا يفيد باكتشافه قيام طالب يعمل بخدمة العملاء داخل الشركة بسرقة عدد كبير من أجهزة المحمول ماركة "آيفون" عن طريق استغلاله عمله والدخول إلى نظام الشركة؛ وبعد التأكد من صحة البلاغ وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

 مواجهة المتهم بالمضبوطات 

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بقيامه بسرقة 60 جهاز ماركة "آيفون" لمروره بأزمة مالية. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

و تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

و نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية