رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس جهاز المحاسبات يقرر مجازاة "قيادي" استند إلى تحقيق غير مكتمل

الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 8 لسنة 54 ق بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما تضمنه من مجازاة أحد المسئولين من قيادات الجهاز بعقوبة التنبيه لصدوره صدر مفتقرا إلى دعائم مشروعيته، إذ قام على تحقيق غير مكتملة ضماناته، وعلى سبب غير صحيح


وكان عصام محمد عبد العزيز أقام طعنه الماثل يطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاته بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر الطاعن شرحاً لطعنه، أنه علم بصدور القرار المطعون فيه متضمنا مجازاته بعقوبة التنبيه لما نُسب إليه من فقد أو إضاعة أو عدم وجود التقرير الخطي لمجموعة العمل بجهاز مدينة السادس من أكتوبر بإدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن أنه قد أخلى طرفه من تلك الإدارة لنقله بالعمل بإدارة مغايرة

قالت المحكمة في معرض فحصها التحقيقات، أن ما نُسب إلى الطاعن بناء عليها، قد تتبعت المخالفات المنسوبة إليه، وطالعت المذكرة المتخذة أساسا للقرار المطعون فيه، فتبين لها أن ما نُسب إلى الطاعن صراحة بالتحقيقات يغاير السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه، وفي كل الأحوال، فإن المحكمة قد فحصت ما أحاط بالمخالفة التي انتهت مذكرة إدارة الشئون القانونية بالجهاز المطعون ضده إلى ثبوتها في حق الطاعن

وتبين للمحكمة أن الطاعن قد أفاد بأن المستند رقم (620) والشيك مُرْفَقَه كان قيد المراجعة بمعرفة مجموعة العمل القائمة على المراجعة الدورية لجهاز مدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أدى إلى عدم تسليم هذا الشيك إلى أمين الخزينة القائم على صرف المبلغ المالي مضمونه لمستحقيه من العاملين بجهاز مدينة السادس من أكتوبر، وإذ حرر هذا الأخير محضر بهذا الشأن فقد تم تسليمه الشيك بتاريخ 16/8/2015
 
وأنكر الطاعن احتفاظه بهذا المستند ومرفقه خارج إطار العمل، إلا أن جهة التحقيق رفضت الاعتداد بما قرره، مبررة رفضها هذا بأن الطاعن لم يقدم الدليل على أقواله، في حين أن البينة في تلك الأحوال قطعا هي على من ادعى خلاف الأصل الذي نضح به المستند الدال على إخلاء طرف الطاعن من تلك الإدارة بتاريخ 7/9/2015، والذي لم يشر إلى وجود أي مستندات طرفه تخص الإدارة محل عمله، فضلا عن أن التحقيقات لم تشر إلى تتبع ما دفع به الطاعن المسئولية عن نفسه بأن تقيم الدليل على أن المستند المشار إليه لم يكن قيد المراجعة دحضا لادعائه.

كما لم تمتثل لمبدأ أصولي مؤداه أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، مما يترتب عليه عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يُفسَّر في مصلحة المتهم، ويقع على جهة الاتهام أو توقيع الجزاء إثبات ما تنسبه إلى الموظف من اتهامات.

وانتهت المحكمة إلى أنه تبين بجلاء أن الطاعن لم يواجَه صراحة باتهامه بالمخالفة التي اتخذها الجهاز المطعون ضده سببا في القرار المطعون فيه، فضلا عن خلو التحقيقات وأوراق الطعن من دليل يقيم اتهام الطاعن بما نُسب إليه على سوقه الواقعية والقانونية الصحيحة، فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك قد صدر مفتقرا إلى دعائم مشروعيته، إذ قام على تحقيق غير مكتملة ضماناته، وعلى سبب غير صحيح، فيضحى خليق بالإلغاء، فأصدرت حكمها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.



الجريدة الرسمية