رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استعجال تحريات مباحث الأموال العامة حول "مستريح حدائق القبة"

شرطة
شرطة
أمرت نيابة حدائق القبة باستعجال تحريات مباحث الأموال العامة حول ضبط عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 20 مليون جنيه وإيهامهم باستثمار أموالهم في مجال التجارة مقابل أرباح 15%.


وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة قرر تجديد حبس المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.

دفاع المجني عليهم
وقال المستشار محمد سيد عيد، محامي المجني عليهم إن المتهم نصب على المواطنين بزعم تشغيل أموالهم في مادة الفلسبار التي تستخدم في صناعة الزجاج، وأن عدد ضحاياه تجاوز الـ15 مواطنًا، ومازال ينضم إليهم آخرون بعد القبض على المتهم.

وأكد عيد أن إجمالي المبالغ التي استولى عليها المتهم تتجاوز العشرين مليون جنيه.

تحريات المباحث
كما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ، له معلومات جنائية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال التجارة مقابل أرباح وعدم التزامه بالتسديد وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المُشار إليه، وأقر بارتكابه 14 واقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة النصب على المواطنين 
وجريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
Advertisements
الجريدة الرسمية