رئيس التحرير
عصام كامل

تغيبت 15 يوما.. تفاصيل العثور على جثة الطفلة جنا بالفيوم

مركز شرطة ابشواي
مركز شرطة ابشواي
اهتزت مدينة أبشواي بعد خبر العثور علي جثة لطفلة، سبق أن أبلغ أهلها باختفائها من أمام المنزل، وبعد أيام تم العثور على جثتها بدون أي إصابات.


بلاغ باختفاء طفلة

وكان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من المقدم حمادة الخولي نائب مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بعثور أحد أهالي على جثة طفلة مبلغ بغيابها منذ 15 يوما داخل "جوال".

فريق بحث

وانتقل ضباط المباحث، برئاسة المقدم هيثم طلبه، رئيس مباحث قسم شرطة أبشواي، إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول مكان العثور على الجثة.

تجديد هوية الطفلة

وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "جني، م، ع"، 11 سنة، تغيبت عن منزلها في منتصف شهر مارس الماضي، ولم تعد حتى تم العثور على جثتها.

وجرى تشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة للمعاينة والتحفظ على الجثة في مستشفى إبشواي المركزي.

كما أمرت نيابة أبشواي، اليوم، أجهزة الأمن بتكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة داخل "جوال" بمحافظة الفيوم.

كما ذكرت معاينة النيابة أن الجثة الطفلة لم يكن بها أي إصابات ظاهرية، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة، وما تزال التحقيقات مستمرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم عقب تقنين الإجراءات من ضبط حداد، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية؛  لقيامه بالتنقيب والحفر عن الآثار بمنزله.

التنقيب عن الآثار 
وعُثر على حفرة بقطر 2 متر وعمق 10 أمتار بغرفة داخل المنزل، كما ضُبط بحوزته (أدوات الحفر والتنقيب).

بمواجهته اعترف قيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

وزارة الداخلية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

عقوبة التنقيب عن الآثار

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية