رئيس التحرير
عصام كامل

٣ مشروعات قوانين على أجندة الشيوخ الأسبوع المقبل.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
تتضمن الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ، خلال جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن ٣ مشروعات قوانين مقدمة الي المجلس من الحكومة ومجلس النواب.


هي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع القانون المقدَّم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

من المقرر أن تشهد الجلسة العامة للمجلس الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتيِّ الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يناقش المجلس في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

كما تناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجلن الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

‏ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

‏كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتين الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيرى»، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الوزراء، ومقره بالقاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى.

ويهدف صندوق الوقف الخيري إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.

ويعاون الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.

كما يهدف إلى المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، وكذلك المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع لخطورتها الشديدة على المجتمع.
الجريدة الرسمية