رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عصابة سرقة المواد البترولية بالصف

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس غير مشروعة بخطوط الأنابيب، بقصد بيعها بالسوق السوداء بمنطقة الصف.


خطوط أنابيب البترول

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام 5 أشخاص – جميعهم مقيمين بدائرة المركز "أحدهم خفير بأحد خطوط أنابيب البترول"، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس غير مشروعة بخطوط الأنابيب، بقصد بيعها بالسوق السوداء وقيامهم بتركيب محبس "مُحدد" على خط أنابيب يمر بمصنع مهجور كائن بمنطقة عرب أبو ساعد بدائرة المركز "نطاق خفرة أحد المتهمين" حيث أمكن تحديده والتحفظ عليه داخل حفرة بعمق متر مغطاة. 
 
ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 3 من المتهمين، وكذا ضبط سيارتين أحدهما مُحملة بتنك بداخله 20 ألف لتر مواد بترولية "سولار" ملك أحدهما)، والسيارة الأخرى تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى.
 
اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وقيامهم باستخدام السيارتين المضبوطتين عن طريق محابس غير مشروعة بقصد بيعها في السوق السوداء.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار ضبط المتهمين الهاربين.

عقوبة السرقة
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية