رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار في مدينة 15 مايو

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار بمدينة 15 مايو
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بمدينة 15 مايو.

  
مدينة 15 مايو

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، والآخر يحمل جنسية أجنبية، أثناء استقلالهما سيارة ( قيادة الأول).

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (3 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها - ماسك غاز - أدوات حفر- حبال - فلاشة تحوي على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية ومقابر أثرية).

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما قرر أحدهما باصطحاب الآخر إلى إحدى محافظات الصعيد للنصب عليه فى شراء قطعة أرض زراعية، عقب إيهامه بالعثور على القطع الحجرية المضبوطة بحوزته بقطعة الأرض المشار إليها، وأنه فى سبيله لعرض الأحجار على أحد المختصين فى الكشف عن الآثار.

وأضاف أنه عقب التأكد من أثريتها يقوما بشراء تلك الأرض للتنقيب فيها عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما ، وبسؤال المتهم الآخر أيدها بما جاء بأقوال المتهم الأول ، واتهمه فى الشروع بالنصب عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية