رئيس التحرير
عصام كامل

الفتوى والتشريع: عدم جواز تداول المخلفات البترولية للزيوت المستعملة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز السماح بخروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة الناتجة عن مزاولة الشركات لأنشطتها داخل المنطقة الحرة والسماح بدخولها إلى البلاد.


وأوضح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أن إفتاء الجمعية استقر على أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، وأن القواعد العامة للاستيراد حظرت بشكل واضح وصريح استيراد النفايات المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي الدولة، ولما كان قرار وزير البترول رقم (1352) لسنة 2007 قد أدرج في البند رقم (2) من قائمة النفايات الخطرة المرفقة به (مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة).

حيثيات الفتوى

وأضافت الفتوي، أنه يضحى من غير الجائز الترخيص للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة في دخول الزيوت المستعملة المستطلع الرأي بشأنها بوصفها من النفايات الخطرة- إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركات المشار  إليها على الترخيص في تداولها، إذ لا مجال فى الحالة الماثلة لإعمال حكم نص المادة (29) من قانون البيئة (جهاز شئون البيئة) الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994 فيما تضمنه من السماح بتداول المواد والنفايات الخطرة بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بحسبان أن نطاق ومجال سريان نص المادة (29) يقتصر على المواد والنفايات الخطرة التي تتولد عن ممارسة أنشطة داخل البلاد، ولا يمتد ليشمل المواد والنفايات الخطرة التي تتولد عن ممارسة أنشطة خارج البلاد .

 ولا مجال للقول بأن المشرع وضع استثناء على القاعدة السابقة بموجب الفقرة الثانية من المادة (40) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 سمح بمقتضاه بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، استنادًا إلى عمومية النص الذي جاءت به هذه الفقرة بنصها على المواد والنفايات والمخلفات دون تخصيص بأن تكون خطرة أو غير خطرة.

المواد والنفايات والمخلفات الخطرة

 إذ إن هذا القول مردود عليه بأنه يتعين تفسير الفقرة السابقة في ضوء ما جاء بالفقرة الثالثة اللاحقة عليها من المادة ذاتها، وإذ نصت الفقرة الثالثة صراحة على حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج- وأن الخارج ينصرف بحسب الأصل العام إلى المناطق الحرة- فمن ثم لا يستساغ القول بأن تكون إرادة المشرع قد اتجهت في الفقرة الثانية المشار إليها إلى أن يتسع الاستثناء الوارد بها ليشمل المواد والنفايات والمخلفات بنوعيها الخطرة وغير الخطرة، وإلا كان من شأن ذلك أن ينشأ تناقض بين أحكام النص القانوني الواحد، وهو ما يجب أن ينأى عنه المشرع.
الجريدة الرسمية