رئيس التحرير
عصام كامل

معاقبة 3 مسئولين بالضرائب بسبب دفتر الحضور والانصراف.. وبراءة موظف

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 202 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة وكيل وزارة بمصلحة الضرائب ومسؤولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وبراءة إداري لعدم ارتكابه مخالفات. 


تضمن الحكم خصم أجر سبعة أيام من راتب مصطفى حسين عبده، رئيس قسم السكن الإداري بمصلحة الضرائب، لقيامه خلال عمله مديرًا لإدارة المحفوظات التابعة للإدارة المركزية للشؤون الإدارية بتمزيق صفحات دفتر الحضور والانصراف عهدته، وأصدر تكليفًا شفويًا للمحال الثاني بجمع مبالغ مالية من العاملين بالإدارة على غير سند من القانون.  

تغريم وكيل أول وزارة بـ"المالية" تقاضى أموالا من "الداخلية"

وقضت المحكمة بمجازاة خالد أحمد حسن، مدير شؤون العاملين والسكرتارية بالمصلحة بغرامة تعادل سبعة أيام من أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته قبل إحالته للمعاش لتعديه بالسب والإهانة على المحال الأول، وقام ببيع الملابس داخل جهة عمله، ولم يتخذ إجراءات مخاطبة الإدارة المركزية بالشؤون الإدارية بشأن توفير السجلات الناقصة بإدارة المحفوظات، وأهمل في الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف عهدته مما ترتب عليه وجود كشط وشطب وتعديل وشطب في بعض صفحاته. 


وبرأت المحكمة محمد عدلي محمد، إداري بإدارة المحفوظات لعدم صحة ما نسبته إليه النيابة الإدارية بشأن إهماله في الحفاظ على جهاز الحاسب الآلي عهدته مما ترتب عليه مسح وحذف بيانات العاملين بالإدارة وجهاز الحاسب الآلي. 

وعاقبت المحكمة سيد علي محمد، مدير منطقة جيزة أول بالضرائب بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي عند إحالته للمعاش، لإصداره خلال فترة عمله مدير الإدارة المركزية للشؤون الإدارية "وكيل وزارة" خطاب بتوقيعه موجه للشؤون القانونية متضمنًا أن أوراق دفتر الحضور والانصراف عهدة المحال الأول سليمة وغير منقوصة وغير ممزقة على خلاف الحقيقة.





الجريدة الرسمية