رئيس التحرير
عصام كامل

مقتل عامل بدمياط.. حاول منعهم من سرقة دراجته فأمطروه بوابل من الرصاص

المتهمين
المتهمين
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، فى ضبط تشكيل عصابى لسرقة  الدراجات النارية بالإكراه وقتلوا عامل حاول منعهم من سرقة دراجته فامطروه بوابل من الرصاص بدمياط .


وكان مركز شرطة كفر البطيخ تلقى بلاغا  بالعثور على جثة عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بالطريق الدولى بدائرة المركز والعثور فى وقت لاحق على دراجته النارية بإحدى القرى.

و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بدمياط إلى تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ، جميعهم مقيمين دائرة المركز) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش وثلاث طلقات من ذات العيار- سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها - سيارة ربع نقل"ملك شقيق أحد المتهمين").

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية كرهاً عن قائديها وإتخاذهم من دائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وقيامهم بتاريخ الواقعة بإستيقاف المجنى عليه حال قيادته لدراجته النارية بمنطقة الجناين بدائرة المركز ومحاولة الإستيلاء على "الدراجة النارية"ولدى مقاومة المجنى عليه للمتهمين قام أحدهم بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاهه فأودى بحياته وعقب ذلك قاموا بنقل جثته بإستخدام السيارة الربع نقل والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور لإبعاد الشبهة عنهم .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية