رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخص يدير شبكة غير شرعية لتوزيع الإنترنت بمقابل مادي بالبساتين

ضبط شخص يدير منظومة
ضبط شخص يدير منظومة شبكة غير شرعية لتوزيع الإنترنت
ألقى رجال مباحث المصنفات الفنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب محل يدير منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت مخالف للقانون بمنطقة البساتين وبحوزته أجهزة إلكترونية ورواتر.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة البساتين - مقيم بذات العنوان ) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالمحل ملكه مقابل إشتراك نقدي شهري بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال مباحث المصنفات من ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه.

وبتفتيش المحل عثر بداخله على جهاز لاب توب يحوي مجموعة من البرامج المقلدة والمنسوخة لشركات عالمية تستخدم فى الإدارة والتحكم فى منظومة توزيع الإنترنت، 12 جهاز راوتر نت ، 6 جهاز راوتر واي فاي تستخدم فى إستقبال الإنترنت، جهاز سويتش عمومي لتوزيع الإنترنت، 10 جهاز سويتش لتوزيع الإنترنت ، كارت ذاكرة "فلاشة" محمل عليها شفرات لفتح القنوات الفضائية المشفرة ، 2 إريال هوائى لإستقبال إشارة الواى فاى 25 دفتر تحصيل نقدية من المشتركين ، كمية من الأسلاك التى تستخدم فى التوصيلات.

وبمواجهته إقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما إحتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية